الشيخ الجواهري

316

جواهر الكلام

العمومات المزبورة - المعتضدة بالأصل وببعض ما في النصوص المذكورة وبالشهرة المتأخرة ، بل وبما يظهر من نسبة المصنف ما في النهاية إلى الندرة من الشهرة المتقدمة التي يوهن بها إجماع ابن زهرة في غاية الصعوبة ولا أقل من الشك ، وقد عرفت أن الأصل يقتضي العدم ، والله سبحانه هو العالم . المسألة ( السادسة : ) ( إذا قتل ) الواحد ( جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود ) بلا خلاف ولا إشكال لصدق سببه في كل واحد ( و ) حينئذ ف‍ ( لا يتعلق حق واحد بالآخر ) للأصل وغيره ، بل يتعلق حق الجميع به ، فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه مباشرة منهم أو وكلوا أجمع من يقتله فقد استوفوا حقوقهم بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال ، إذ ليس لهم عليه إلا نفسه ، لأن الجاني لا يجني على أكثر منها ، خلافا لعثمان البستي ( البثي خ ل ) فإنه قال : ( إذا قتلوه سقط من الديات واحدة وكان لهم في تركته الباقي من الديات ) ولا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه . وإن لم يجتمعوا فهل الحق للسابق أو لمن تخرجه القرعة أو يكون لكل واحد منهم المبادرة إلى قتله ؟ وجوه منشأها استحقاق السابق القصاص منفردا من غير معارض ، وكون السبب الموجب للقصاص هو قتل النفس المكافئة ، وهو متساو في الكل من غير فرق بين المتقدم والمتأخر فتتعين القرعة ، وأنه لا إشكال بعد فرض استحقاق كل منهم إزهاق نفسه مجانا ،